المادة 3
توضع كميات المؤن من الأصناف الممنوعة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة المصرح عنها بموجب لائحة موجزة أو مانفست تحت أختام الرصاص ويستثنى من ذلك الكميات المسموح بها واللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والركاب خلال مهلة مكوثها في المرفأ اللبناني.
قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 13 of 31 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 65 of 9 Dec 2004. No repeal recorded in our sources.
توضع كميات المؤن من الأصناف الممنوعة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة المصرح عنها بموجب لائحة موجزة أو مانفست تحت أختام الرصاص ويستثنى من ذلك الكميات المسموح بها واللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والركاب خلال مهلة مكوثها في المرفأ اللبناني.
المادة 3 من قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/210516/article/3/