المادة 3
توضع كميات المؤن من الأصناف الممنوعة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة المصرح عنها بموجب لائحة موجزة أو مانفست تحت أختام الرصاص ويستثنى من ذلك الكميات المسموح بها واللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والركاب خلال مهلة مكوثها في المرفأ اللبناني.
قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توضع كميات المؤن من الأصناف الممنوعة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة المصرح عنها بموجب لائحة موجزة أو مانفست تحت أختام الرصاص ويستثنى من ذلك الكميات المسموح بها واللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والركاب خلال مهلة مكوثها في المرفأ اللبناني.
المادة 3 من قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/210516/article/3/