All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 26/01/2004

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 522/Ad dated 21/10/1964 of the association named: "Jami' al-Bahr Charitable Committee", located at: Sidon

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم: 522/أد تاريخ 21/10/1964 للجمعية المسماة: "لجنة جامع البحر الخيرية" مركزها: صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 20 of 26 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 7 of 5 Feb 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
26/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 462-463
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 26/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 522/أد تاريخ

21/10/1964

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"لجنة جامع البحر الخيرية" المتعلق بتعديل

غايتها والمسجل برقم 2603/2 تاريخ 20/03/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "لجنة جامع البحر الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 522/أد تاريخ 21/10/ 1964 مركزها: صيدا. وأصبحت على النحو التالي: أهدافها: 1 ـ الدعوة إلى الخير. 2 ـ مكافحة الفقر والجهل. 3 ـ مكافحة التسول. 4 ـ رعاية المسنين والعاجزين والمعوقين. بدلا من: خدمة المجتمع بمساعدة الفقراء والمحتاجين وإسعافهم عند الحاجة والترفيه عن البؤساء ودعوة المواطنين إلى الخير عن طريق التعاليم الإسلامية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2004