All legislation

قرار Decision No. 21 23/01/2004

Unofficial English title

Imposing additional conditions on potatoes imported for consumption

Official title, in Arabic فرض شروط اضافية على البطاطا المستوردة للاكل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 21 of 23 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 7 of 5 Feb 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 468-469
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997

(تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير

الفاكهة والخضار),

بناء على القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002

(تحديد شروط استيراد البطاطا للاكل),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إضافة إلى الشروط المحددة بالقرار رقم 348/1 تاريخ 28/ 1/2002 عند استيراد البطاطا للأكل تطبق الشروط التالية: 1 ـ أن يرفق بالإرسالية إفادة صادرة من المراجع الرسمية المختصة من أن البطاطا منتجة من مناطق خالية من مرض العفن البني ومرض العفن الحلقي. 2 ـ أن ترفق الإرسالية بشهادة صادرة عن مختبر رسمي يؤكد أن الدرنات خضعت للفحص المخبري وتبين خلوها من مرض العفن البني والعفن الحلقي. 3 ـ أن تخضع الإرسالية لرش أدوية تمنع التفريخ قبل إنزال البضاعة من البواخر على حساب المستورد بإشراف وزارة الزراعة حتى ولو كانت خاضعة للرش في بلد المنشأ. 4 ـ أن ترفق الإرسالية بشهادة صادرة عن شركة مراقبة عالمية تؤكد مطابقة للشروط المحددة في القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002 والشروط المحددة في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ترفض كل إرسالية لا تلتزم بالشروط المحددة بجميع المواد الواردة في القرار رقم 348/1 والشروط المحددة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 23/1/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2004