All legislation

قرار Decision No. 24 27/01/2004

Unofficial English title

Prohibiting the import of live birds and their products from countries affected by avian influenza

Official title, in Arabic حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من الدول المصابة بمرض انفلونزا الطيور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 24 of 27 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 7 of 5 Feb 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
27/01/2004 (the Lebanese University prints 27/04/2004: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 469-470
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 282 تاريخ 22/08/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 27/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

اعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الأكل ولحوم الدواجن المبردة والمجلدة من أي بلد يعلن مباشرة أو عن طريق مكتب الأوبئة الدولي عن ظهور إصابات في مرض أنفلونزا الطيور.

المادة 2

مادة 2: تعلن مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بصورة دورية أو عند الضرورة عن البلدان المصابة بمرض انفلونزا الطيور التي يحظر الاستيراد منها بناء على النشرات التي تصدر عن مكتب الأوبئة الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعية.

المادة 3

مادة 3: يرفع الحظر عن البلدان المصابة بهذا المرض وفقا للمعلومات الصادرة عن مكتب الأوبئة الدولي.

المادة 4

مادة 4: في حال وصول طيور حية أو بيض للتفقيس أو الأكل من بلد أعلن عن إصابته بهذا المرض إلى حد المرافئ اللبنانية تتلف فورا ويمنع إدخال إلى الأراضي اللبنانية وذلك بإشراف مصلحة الحجر الصحي البيطري.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/1/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2004