Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 27/01/2004

حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من الدول المصابة بمرض انفلونزا الطيور

قرار رقم 24 تاريخ 27/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 05/02/2004. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
27/01/2004 (تطبع الجامعة اللبنانية 27/04/2004: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 7, 05/02/2004, ص. 469-470
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 282 تاريخ 22/08/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 27/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

اعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الأكل ولحوم الدواجن المبردة والمجلدة من أي بلد يعلن مباشرة أو عن طريق مكتب الأوبئة الدولي عن ظهور إصابات في مرض أنفلونزا الطيور.

المادة 2

مادة 2: تعلن مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بصورة دورية أو عند الضرورة عن البلدان المصابة بمرض انفلونزا الطيور التي يحظر الاستيراد منها بناء على النشرات التي تصدر عن مكتب الأوبئة الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعية.

المادة 3

مادة 3: يرفع الحظر عن البلدان المصابة بهذا المرض وفقا للمعلومات الصادرة عن مكتب الأوبئة الدولي.

المادة 4

مادة 4: في حال وصول طيور حية أو بيض للتفقيس أو الأكل من بلد أعلن عن إصابته بهذا المرض إلى حد المرافئ اللبنانية تتلف فورا ويمنع إدخال إلى الأراضي اللبنانية وذلك بإشراف مصلحة الحجر الصحي البيطري.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/1/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004