All legislation

قرار Decision No. 401 22/07/2005

Unofficial English title

Authorization to open a branch of the agency Mike Cars S.A.R.L - third category -

Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة مايك كارز ش.م.م MIKE CARS S.A.R.L - فئة ثالثة -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 401 of 22 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 33 of 4 Aug 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
401
Date
22/07/2005
Official Gazette
Issue 33, 04/08/2005, p. 3900/3901
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 401 تاريخ 22/07/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلق بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة

بناء على القرار رقم /154/ تاريخ 28/5/2001 والمتعلق بالترخيص الى وكالة مايك كارز ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية

بناء على الطلب المقدم من وكالة مايك كارز ش.م.م رقم 1623/2 تاريخ 22/7/2004 والمتعلق بفتح فرع للوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة مايك كارز ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2236/ قسم /14/ في صور ـ حي الرمل ـ شارع الاثار ـ ملك كساب ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005