All legislation

قرار Decision No. 164 25/08/2005

Unofficial English title

Authorizing the establishment of a branch of a foreign association named "International Association of Women's Hairdressers Intercoiffure - Interbeauté Mondial", based in Sad El Bouchrieh, Matn district

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم "الدولية للمزينين النسائيين انتركوافور- انتربوتية مونديال" مركزها: سد البوشرية- قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 164 of 25 Aug 2005. Published in Official Gazette issue 38 of 1 Sep 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
25/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4361/4363
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 25/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر الصادر في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة: "الدولية للمزينين النسائيين انتركوافور- انتربوتيه مونديال" مركزها: سد البوشرية- قضاء المتن، المسجل برقم 5273/2 تاريخ 15/12/2004 والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان باسم: "الدولية للمزينين النسائيين انتركوافور- انتربوتيه مونديال"،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 29 تاريخ 18/08/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الدولية للمزيني النسائيين انتكوافور- انتربوتيه مونديال" مركزها: سد البوشرية- قرب امن الدولة- بناية معلوف- الطابق السادس -قضاء المتن، بانشاء فرع لها في لبنان. غايتها: - ان هذف انتركوافور مونديال هو تقدم الفروع والاعضاء في علاقاتهم المهنية والمختصة والاقتصادية والثقافية وعلاقات الزمالة. المؤسسون السادة: ملحم الياس ملحم الخولي جوزف الياس الخوري احمد محمد ياسين سلام رئيف مرقص سمير شفيق الاسمر جورج انترانيك باليان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف الياس الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلاديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/08/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2005