المادة 1
تشكل في محافظة بيروت لجنة قوامها:
ـ رئيس دائرة تحصيل بيروت.
ـ محاسب المنطقة المختصة.
ـ موظف من دائرة تحصيل بيروت يسميه رئيس الدائرة.
قرار Decision No. 530 27/06/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic تشكيل لجنة بيع الاموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 530 of 27 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 29 of 7 Jul 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1995 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
لا سيما المادة 16 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وعطفا على القرار رقم 98/1 تاريخ 14/02/1998،
يقرر ما يأتي:
تشكل في محافظة بيروت لجنة قوامها:
ـ رئيس دائرة تحصيل بيروت.
ـ محاسب المنطقة المختصة.
ـ موظف من دائرة تحصيل بيروت يسميه رئيس الدائرة.
تشكل في كل قضاء لجنة قوامها:
ـ محتسب مالية القضاء.
ـ جابي المنطقة المختصة.
ـ موظف من المحتسبية المعنية يسميه المحتسب.
تتولى هذه اللجنة بيع الأموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني إنفاذا للنصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 147/95 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها).
للجنة أن تستعين في عملية التخمين بخبير أو أكثر لتقدير قيمة المحجوز وبأحد الأشخاص للقيام بالدلالة أثناء جلسة البيع بالمزاد العلني.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير المالية دميانوس قطار
Related