All legislation

قرار Decision No. 370 12/07/2005

Unofficial English title

License for Nasrallah Rent Car s.a.r.l agency, third category

Official title, in Arabic ترخيص لوكالة نصرالله رانت كار ش م م Nasrallah Rent Car s.a.r.l - فئة ثالثة -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 370 of 12 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 34 of 11 Aug 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
370
Date
12/07/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3938/3939
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 370 تاريخ 12/07/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)

بناء على الطلب المقدم من شركة نصر الله رانت كار ش م م رقم 614/2 تاريخ 25/3/2003 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم نصر الله رانت كار ش م م

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على راي اللجنة السياحية الاستشارية المنعدقة بتاريخ 30/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة نصر الله رانت كار ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1125/ قسم/7 و8/ في الدكوانة ـ السلاف ـ الشارع العام ـ ملك كمال سلمان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005