All legislation

قرار Decision No. 359 11/07/2005

Unofficial English title

Licensing Super Car agency for the rental of tourist cars, Super car, third category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سوبر كار لتأجير السيارات السياحية Super car فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 359 of 11 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 32 of 28 Jul 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
11/07/2005
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2005, p. 3885/3886
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 11/07/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعدلاته

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببتعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)

بناء على الطلب المقدم السيد حسين جميل عطية رقم 717/2 تاريخ 26/4/2005 والمتعلق بانشاء وكالة تاجير سيارات سياحية باسم سوبر كار لتأجير السيارات السياحية

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سوبر كار لتأجير السيارات السياحية لصاحبها السيد حسين جميل عطية القائمة على العقار رقم / 931/ قانا ـ طريق الرمادية ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005