المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة سوبر كار لتأجير السيارات السياحية لصاحبها السيد حسين جميل عطية القائمة على العقار رقم / 931/ قانا ـ طريق الرمادية ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 359 11/07/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سوبر كار لتأجير السيارات السياحية Super car فئة ثالثة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 359 of 11 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 32 of 28 Jul 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعدلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببتعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم السيد حسين جميل عطية رقم 717/2 تاريخ 26/4/2005 والمتعلق بانشاء وكالة تاجير سيارات سياحية باسم سوبر كار لتأجير السيارات السياحية
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة سوبر كار لتأجير السيارات السياحية لصاحبها السيد حسين جميل عطية القائمة على العقار رقم / 931/ قانا ـ طريق الرمادية ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/7/2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related