All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9104 11/08/2005

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 8954 dated 19/1/2005 concerning the partnership or participation operations carried out by Islamic banks

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 المتعلق بعمليات المشاركة او المساهمة التي تقوم بها المصارف الاسلامية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9104 of 11 Aug 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 18 Aug 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9104
Date
11/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3999
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 8954 تاريخ 19/01/2005 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9104 تاريخ 11/08/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه,

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 المتعلق بعمليات المشاركة او المساهمة التي تقوم بها المصارف الاسلامية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المقطع الثاني من تعريف «المشاركة الوارد في المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 ويستبدل بالنص التالي:

«تكون المشاركة أما ثابتة وأما متناقصة وتأخذ شكل شركات أو هيئات لا يترتب على مساهمة أو مشاركة المصارف الإسلامية فيها أية مسؤوليات غير محدودة».

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 ويستبدل بالنص التالي:

«يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.

ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة».

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2005