المادة 1
مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، وتستبدل بالعبارة التالية: «من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:»
قرار وسيط Interim decision No. 9128 08/09/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 9128 of 8 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 42 of 15 Sep 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 174 و177 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، وتستبدل بالعبارة التالية: «من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:»
مادة 2: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، المقطع «ثالثا» التالي نصه: «ثالثا: الحدود القصوى لبعض العناصر التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة الأساسية: أ ـ يحدد بـ 49% من الأموال الخاصة الأساسية سقف مجموع ناتج العناصر التالية المقبول احتسابها ضمن هذه الأموال: ـ اصدارات الاسهم التفضيلية القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (convertible)، ـ اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (non-convertible)، ـ الأدوات المالية، على أن لا يتعدى في أي وقت: 1 ـ مجموع ناتج اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية وناتج الأدوات المالية نسبة 35% من الأموال الخاصة الأساسية. 2 ـ ناتج الأدوات المالية نسبة 15% من الأموال الخاصة الأساسية. ب ـ على المصارف أن تحتسب في أي وقت، ضمن الأموال الخاصة المساندة، أي تجاوز في النسب المحددة في الفقرة (أ) من المقطع «ثالثا» هذا. ج ـ تعتمد في تحديد النسب المشار إليها في المقطع «ثالثا» هذا الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المبين خصائص كل منها في المقطع «أولا من هذه المادة».
مادة 3: لا تطبق النسب المشار إليها في المادة الثانية أعلاه على الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المحتسبة ضمن الأموال الخاصة الأساسية قبل صدور هذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 ايلول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related