The whole text

قرار رقم 250 تاريخ 17/10/2005 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 250 of 17 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يفوض إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة الدكتور فادي علي مكي الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع اصدار قرارات الإجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب والإجازات العائلية. 2 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان أو مؤسسات الوساطة. 4 ـ توقيع المراسلات إلى كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير أو الاستفسار أو الرأي وتلك التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة احالتها إلى الجهات المعنية والتي لا تتناول مبدأ عاما. 5 ـ نشر المعلومات التي تتعلق بنشاطات وأعمال المديرية العامة للاقتصاد والتجارة مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 2 من قرار رقم 250 تاريخ 17/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211929/article/2/