All legislation

قرار Decision No. 665 29/09/2005

Unofficial English title

Licensing the Infofly agency, first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة اينفوفلاي Infofly فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 665 of 29 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
665
Date
29/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4896
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 665 تاريخ 29/09/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 09/08/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة جويل سعادة شماس رقم 1550/2 تاريخ 16/08/2005 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم "اينفو فلاي"،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/09/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة أينفو فلاي لصاحبتها شركة انفوميد انترناشيونال فور ايفنتس ش.م.م. القائمة على العقار رقم /7 قسم /26 و27/بلوك A /المكلس/ المتن ـ جسر الباشا ـ ملك أبي راشد ـ طابق ثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين الأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005