المادة 1
يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة «جواريف البر») على طول الشاطئ اللبناني كل أوقات السنة ولمدة ثلاث سنوات.
قرار Decision No. 352 03/10/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic وقف العمل بالقرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء اللبناني لمدة ثلاث سنوات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 352 of 3 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Oct 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة..)،
بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة «جواريف البر» على طول الشاطئ اللبناني لمدة ثلاث سنوات،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية رقم 2103/7 تاريخ 3/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة «جواريف البر») على طول الشاطئ اللبناني كل أوقات السنة ولمدة ثلاث سنوات.
يعاد العمل بقانون الصيد البحري الصادر بقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929، الذي ينص على ما يلي:
يسمح باستعمال جاروفة البر من 15 أيلول وحتى 15 أيار.
«ـ لا يمكن استعمال الشباك الجارفة إلا ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها.
ـ تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس أصغر عيونها أقل من 20 مليمترا من كل جانب.
ـ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/10/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي
Related