The whole text

قرار رقم 352 تاريخ 03/10/2005 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 352 of 3 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يعاد العمل بقانون الصيد البحري الصادر بقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929، الذي ينص على ما يلي:

يسمح باستعمال جاروفة البر من 15 أيلول وحتى 15 أيار.

«ـ لا يمكن استعمال الشباك الجارفة إلا ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها.

ـ تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس أصغر عيونها أقل من 20 مليمترا من كل جانب.

ـ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية».

المادة 2 من قرار رقم 352 تاريخ 03/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212133/article/2/