All legislation

قرار Decision No. 581 11/10/2005

Unofficial English title

Amending Article eleven of Decision 61/1 dated 23/01/2001 concerning the regulation of trade in the items listed in the tables annexed to the Narcotics Law No. 673/98 and its amendments

Official title, in Arabic تعديل المادة الحادية عشرة من القرار 61/1 تاريخ 23/01/2001 المتعلق بتنظيم التداول بالاصناف المدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673/98 وتعديلاته

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 581 of 11 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 47 of 20 Oct 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
581
Date
11/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5068-5069
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 581 تاريخ 11/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المخدرات والمواد التخليقية والسلائف رقم: 673/98 المعدل بالقانون 193/2000 والقانون 272 تاريخ 5/1/2001،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم: 61/1 تاريخ 23/1/2001 المتعلق بتنظيم التداول بالأصناف المدرجة في الجداول المحلقة بقانون المخدرات رقم 673/98 وتعديلاته.

بناء على مطالعة دائرة المخدرات،

بعد موافقة رئيس مصلحة الصيدلة،

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من قرار وزير الصحة رقم 61/1 تاريخ 23/1/2001 بحيث تصبح: يخضع استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الرابع لإجازة خاصة مسبقة تصدر عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ولا تعطى إلا للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بذلك. ويتم أخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش المسبقة على الأصناف الثلاثة التالية: Anhydride acetique - acide chlprydrique - acide sulfurique فيما يتعلق بالمصانع المشمولة بأحكام القانون 272 تاريخ 5/1/2001 يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة أيضا. 1 ـ تحرر إجازة الاستيراد والتصدير على خمس نسخ توزع على الشكل التالي: * نسخة لمرافقة البضاعة. * نسخة للمصدر أو المستورد. * نسخة لدائرة المخدرات. * نسختان لإبلاغ الجمارك. 2 ـ لا يتعدى مفعول الإجازة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الضرورة وينتهي العمل بها، في جميع الأحوال، في اليوم الأخير من السنة الجارية. 3 ـ لا يجوز لدوائر الجمارك تسليم الإرسالية إلا بحضور مفتش صيدلي وبموجب إذن سحب أو تصدير خطي صادر عن دائرة المخدرات وذلك بعد إجراء الكشوفات اللازمة من الناحية الفنية من قبل الأجهزة المختصة في قيادة الجيش. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2005 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة

Related

More from the same year.

2005