المادة 4
مادة 4: كل من يخالف احكام هذا القرار يحجز سلاحه ويعاقب بدفع جزاء نقدي من 10 الى 25 ليرة سورية واذا تكررت المخالفة يعاقب بدفع جزاء نقدي من 25 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من يوم واحد الى خمسة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط
قرار رقم 1315 تاريخ 25/04/1922 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 1315 of 25 Apr 1922. Published in Official Gazette issue 1553 of 2 May 1922. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: كل من يخالف احكام هذا القرار يحجز سلاحه ويعاقب بدفع جزاء نقدي من 10 الى 25 ليرة سورية واذا تكررت المخالفة يعاقب بدفع جزاء نقدي من 25 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من يوم واحد الى خمسة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 4 من قرار رقم 1315 تاريخ 25/04/1922 https://lebaneselegislation.com/text/212435/article/4/