Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1315 تاريخ 25/04/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1315 تاريخ 25/04/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1553 تاريخ 02/05/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: كل من يخالف احكام هذا القرار يحجز سلاحه ويعاقب بدفع جزاء نقدي من 10 الى 25 ليرة سورية واذا تكررت المخالفة يعاقب بدفع جزاء نقدي من 25 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من يوم واحد الى خمسة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 4 من قرار رقم 1315 تاريخ 25/04/1922 https://lebaneselegislation.com/text/212435/article/4/