All legislation

قرار Decision No. 711 15/10/2005

Unofficial English title

Amending the ownership of Tristar Travel and Tourism Agency to become Tristar Travel and Tourism S.A.R.L. (limited liability company) TRISTAR S.A.R.L., first category.

Official title, in Arabic تعديل ملكية وكالة ترايستار للسفر والسياحة لتصبح شركة ترايستار للسفر والسياحة ش.م.م. (شركة محدودة المسؤولية )TRISTAR S.A.R.L. فئة اولى.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 711 of 15 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
711
Date
15/10/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6053
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 711 تاريخ 15/10/2005
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من شركة ترايستار للسفر والسياحة ش.م.م. رقم 520/2 تاريخ 18/4/1994 والمتعلق بنقل ملكية وكالة ترايستار للسفر والسياحة لتصبح شركة ترايستار للسفر والسياحة ش.م.م. (شركة محدودة المسؤولية)،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /340/ تاريخ 15/12/1983 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى شركة ترايستار للسفروالسياحة ش.م.م. القائمة على العقار رقم /23/ جل الديب ـ شارع دير الصليب ـ بلازا سنتر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005