All legislation

قرار Decision No. 108 23/09/2005

Unofficial English title

Renewal of the license and addition of the following sports: basketball, chess, cycling, for Homentmen Club, Anhar

Official title, in Arabic اعادة الترخيص واضافة الالعاب التالية :كرة السلة ،الشطرنج،الدراجات الهوائية لنادي هومنتمن -عنحر.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 108 of 23 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6054
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 23/1/1967،

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2061/د تاريخ 27/7/2005،

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 20/10/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية هومنتمن المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 23/1/1967، مركزها: عنجر، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة: كرة القدم، من الترخيص رقم 19/أد تاريخ 23/1/1967.

المادة 3

مادة 3: تضاف الألعاب التالية: كرة السلة، الشطرنج، الدراجات الهوائية إلى الترخيص رقم 19/أد تاريخ 23/1/1967.

المادة 4

مادة 4: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي هومنتمن والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة، الشطرنج، الدراجات الهوائية.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، وتلتزم بالانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها في حال كانت الجمعية مرخصة لأكثر من لعبة، وتجمد الجمعية في حال كانت مرخصة للعبة واحدة فقط.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2005 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2005