المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة تاتيانا رنت أي كار ش.م.م. القائمة على العقار رقم /360/ قسم /10/ ذوق مصبح/كسروان ـ شارع جامعة اللويزي ـ حي الرامية ـ ملك معلولي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 642 24/09/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة تاتيانا رنت اي كار ش.م.م. Tatiana Rent a car S.A.R.L فئة ثالثة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 642 of 24 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 ترايخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 09/08/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة تاتيانا رنت اي كار ش.م.م. رقم 739/2 تاريخ 30/04/2005 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم تاتيانا رنت اي كار،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/09/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة تاتيانا رنت أي كار ش.م.م. القائمة على العقار رقم /360/ قسم /10/ ذوق مصبح/كسروان ـ شارع جامعة اللويزي ـ حي الرامية ـ ملك معلولي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related