All legislation

قرار Decision No. 238 27/09/2004

Unofficial English title

Establishment of a cooperative association for agricultural development and livestock in Nabatieh Governorate (named the Cooperative Association for Agricultural Development and Livestock in Houmine el Fawqa)

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية للانماء الزراعي والثروة الحيوانية في محافظة النبطية.(بأسم الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والثروة الحيوانية في حومين الفوقا).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 238 of 27 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 55 of 8 Dec 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
27/09/2004
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5849
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 27/09/2004
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/7/2004،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والثروة الحيوانية في حومين الفوقا م.م.»، مدتها: (50 سنة) خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حومين الفوقا. مركزها: بلدة حومين الفوقا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: (1.200.000) ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية قطاعات المواشي والدواجن والنحل. 2 ـ تنمية وتطوير الزراعة انتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 3 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/9/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2004