All legislation

قرار Decision No. 477 15/12/2005

Unofficial English title

Exemption of the certificate of origin for imported animal products from the visa of the competent Lebanese missions

Official title, in Arabic إعفاء شهادة المنشأ للمنتجات الحيوانية المستوردة من تأشيَر البعثات اللبنانية المختصة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 477 of 15 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Dec 2005. Articles: 2. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
477
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6196-6197
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 720 تاريخ 08/08/2011
Amended by
قرار رقم 495 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 240 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 28 ـ الفقرة 3 ـ منه،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرارين رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996،

بناء على مطالعة مدير الثورة الحيوانية بتاريخ 6/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل الفقرة الأول من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: «شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بلد المنشأ» بدلا من شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلدة المنشأ، و«شهادة منشأ مصدقة من إحدى الغرف ذات الصلة بنوع المنتج» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

بيروت في 15/12/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2005