المادة 4
لا يجوز عند إنشاء «عقد الاستصناع»، أن تؤلف ديون «المستصنع» على «الصانع» أو على غيره، عوضا من ثمن السلعة المنوي أداؤه.
قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 9208 of 10 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز عند إنشاء «عقد الاستصناع»، أن تؤلف ديون «المستصنع» على «الصانع» أو على غيره، عوضا من ثمن السلعة المنوي أداؤه.
المادة 4 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212768/article/4/