المادة 4
لا يجوز عند إنشاء «عقد الاستصناع»، أن تؤلف ديون «المستصنع» على «الصانع» أو على غيره، عوضا من ثمن السلعة المنوي أداؤه.
قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز عند إنشاء «عقد الاستصناع»، أن تؤلف ديون «المستصنع» على «الصانع» أو على غيره، عوضا من ثمن السلعة المنوي أداؤه.
المادة 4 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212768/article/4/