All legislation

قرار Decision No. 394 28/12/2005

Unofficial English title

Establishing a cooperative rural development association in North Governorate ("Cooperative Association for Rural Development")

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال.(بأسم" الجمعية التعاونية للتنمية الريفية ").

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 394 of 28 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
394
Date
28/12/2005
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 233-234
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 394 تاريخ 28/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/11/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية الشيخ زناد ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية الشيخ زناد. مركزها: قرية الشيخ زناد. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /705.000/ل.ل. سبعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى إلى: 1 ـ تأمين المستلزمات الزراعية وادخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين وسائل النقل والشتول المؤصلة. 3 ـ تأمين كافة الارشادات والتقنيات الحديثة وشق الطرقات والأقنية لري الأراضي الزراعية. 4 ـ تأمين الأدوية والأسمدة ومعدات الرش. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2005