All legislation

قرار Decision No. 395 28/12/2005

Unofficial English title

Establishing a cooperative association for rural development and agricultural production processing in the North Governorate (named "Cooperative Association for Rural Development and Agricultural Production Processing").

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الانتاج الزراعي في محافظة الشمال.(بأسم"الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الانتاج الزراعي").

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 395 of 28 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
395
Date
28/12/2005
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 234-235
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 395 تاريخ 28/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الانتاج الزراعي في الحميرة ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدية الحميرة. مركزها: بلدية الحميرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /825.000/ل.ل. ثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين أوضاع الأعضاء المنتسبين ومساعدتهم عند الضرورة. 2 ـ المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي. 3 ـ تطوير الوسائل الزراعية المعتمدة. 4 ـ استصلاح الأراضي وشق الطرقات الزراعية وإنشاء أقنية للري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2005