All legislation

قرار Decision No. 18 22/02/2006

Unofficial English title

Taking possession of an expropriated property in the Jiyeh real estate area

Official title, in Arabic وضع يد على عقار مستملك في منطقة الجية العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 18 of 22 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 12 of 2 Mar 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
22/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1113/1114
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 22/02/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام الآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10869 تاريخ 26/8/1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة الجية من المنافع العامة.

بناء على قرار التخمين رقم 1 تاريخ 14/12/2001 الصادر عن لجنة استملاك منطقة جبل لبنان الجنوبي البدائية والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 2146 من منطقة الجية العقارية ـ الشوف ـ محافظة جبل لبنان،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005 القاضي بمعالجة ديون الاستملاك،

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 1928/ص1 تاريخ 25/10/2005 والمسجل لدى المديرية العامة الآثار برقم 4109 تاريخ 31/10/2005 القاضي بإصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الأجنبية لدفع تعويض الاستملاك العائد للشركة العقارية اللبنانية الكويتية،

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 2146 من منطقة الجية العقارية ـ محافظة جبل لبنان وتنذر مالكة العقار المذكور الشركة العقارية اللبنانية الكويتية بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغها هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 2

مادة 2: عند إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 22 شباط 2006 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني

Related

More from the same year.

2006