All legislation

قرار Decision No. 144 01/12/2005

Unofficial English title

Licensing a youth association named "Ajyal"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم "اجيال"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 144 of 1 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 12 of 2 Mar 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
01/12/2005
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1118/1119
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2006 (Art. 1)
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 01/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في إنشائها وإلغائها وممارسة نشاطاتها)،

بناء على الطلب المقدم لترخيص جمعية شبابية والمسجل تحت رقم 892/د تاريخ 16/3/2004،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 19989 تاريخ 12/11/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: منيرة حسن الخطيب ـ عاطف شريف عبد الله ـ حسن محمد هيثم الخطيب ـ ميادة نزار الخطيب ـ محمد هيثم حسن الخطيب ـ الشيخ معين رفيق الخطيب ـ رياض محمد هيثم الخطيب بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «أجيال». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء الشوف، بلدة مزبود. غايتها: الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي. ـ إقامة نشاطات لتشجيع العمل التطوعي وإقامة مخيمات للشباب والأولاد لغايات تثقيفية واجتماعية وترويحية وفنية. ـ الاهتمام بالألعاب الترفيهية ولا سيما لعبتي الداما وطاولة الزهر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 1 كانون الأول 2005 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2005