المادة 1
مادة 1: صنفت مؤسسة ضاهر للتدقيق والمحاسبة من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 378 04/03/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic الملحق الثامن لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 378 of 4 Mar 2006. Published in Official Gazette issue 13 of 9 Mar 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكل الحكومة)،
بناء على المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص 1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،
بناء على كتاب وزير المالية رقم 1105/ص 1 تاريخ 23/7/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001، المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين الأول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/1/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،
بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28/1/2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001)،
بناء على طلب مؤسسة ضاهر للتدقيق والمحاسبة المسجل تحت الرقم 16952 تاريخ 29/9/2004 بشأن تصنيف المؤسسة لمكتب تدقيق داخلي،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 24/10/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنفت مؤسسة ضاهر للتدقيق والمحاسبة من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 4 آذار 2006 وزير المالية جهاد أزعور
Related