All legislation

قرار Decision No. 110 03/03/2006

Unofficial English title

Relocation of Carthage Travel and Tourism Agency S.A.R.L. - First Category

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. ـ فئة أولى ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 110 of 3 Mar 2006. Published in Official Gazette issue 21 of 27 Apr 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
03/03/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2281-2282
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 03/03/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار قم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحة ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من شركة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 2033/2 تاريخ 10/10/2005 والمتعلق بنقل مكان شركة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /355/ تاريخ 10/12/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /218/ قسم /4/ المخزن الأول من منطقة التل العقارية ـ طرابلس ـ شارع المصارف ـ بناية سيتي سنتر ـ ملك غانم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2006