All legislation

قرار Decision No. 25 25/02/2006

Unofficial English title

License for a sports association named "Al-Majd Sports"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «المجد الرياضية»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 25 of 25 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 13 of 9 Mar 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
25/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1203-1204
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 25/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «المجد الرياضية» المسجل تحت الرقم 1056/د تاريخ 30/3/2004،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 22104 تاريخ 3/12/2005،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/1/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية المجد الرياضية». ـ مركزها: مدينة طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخص بها: الكاراتيه.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: طلال أحمد وريدة، حسين عبد الله قريطم، عبد الرحمن أحمد وريدة، عبد الرحمن محمد بخاش، خالد عبد المنعم حمود، ابراهيم عبد القادر عبدو، هنيدة محمد عبود.

المادة 3

مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006