All legislation

قرار Decision No. 24 25/02/2006

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Dojo Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي دوجو الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 24 of 25 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 16 of 30 Mar 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
25/02/2006
Official Gazette
Issue 16, 30/03/2006, p. 1602-1603
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 29 تاريخ 13/03/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 25/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي دوجو الرياضي» المسجل تحت الرقم 1024/د تاريخ 11/4/2005،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/1/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي دوجو الرياضي». مركزها: مدينة بيروت محافظة بيروت. ـ الألعاب المرخص بها: التايكواندو.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نسيم نبيل القسيس، جوزاف سليم الحبيس، سهام محمد سليم رضوان الدنا، جو ـ جونيور جوزاف الحبيس، ميا جوزاف الحبيس، نائلة بسام الحاج وهنري ريمون الباشا.

المادة 3

مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006