All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9274 24/02/2006

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7694 of 18/10/2000 (formation of provisions and net liquid own funds ratio in Lebanese currency)

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (تكوين المؤونات ونسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9274 of 24 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 13 of 9 Mar 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9274
Date
24/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1205
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9274 تاريخ 24/02/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

بناء على القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 وتعديلاته المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى نص المقطع الأول من الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ما يلي: «ـ الديون غير المنتجة التي يتم إعادة تصنيفها ديونا عادية أو للمتابعة دون إجراء تسويات عليها. ـ الديون التي يتم تسديدها بالكامل من قبل العميل دون اتخاذ المصرف أي إجراءات قضائية بحقه ودون إجراء تسويات عليها».

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 الفقرة التالي نصها: «من أجل احتساب النسب المشار إليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة أكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2006