المادة 1
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
قرار وسيط Interim decision No. 9238 23/01/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (تكوين المؤونات ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 9238 of 23 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 5 of 2 Feb 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 23 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related