All legislation

قرار Decision No. 50 15/03/2006

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 419/2005 dated 27 August 2005 appointing a Sharia expert at the Customs Administration

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005 تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 50 of 15 Mar 2006. Published in Official Gazette issue 15 of 23 Mar 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
15/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1401-1402
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 221 تاريخ 31/05/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 15/03/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،

بناء على القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005 (تعيين السيد ايف القصير خبيرا شرعيا لدى إدارة الجمارك)،

بناء على الطلب المقدم من المهندس الكيميائي السيد ايف ناصيف القصير الرامي إلى توسيع نطاق خبرته الشرعية،

بناء على الإفادة الصادرة عن نقابة المهندسين بتاريخ 18 نيسان 2005،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد ايف ناصيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصول 28 إلى 38 ضمنا والفصلين 39 و40 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون ابو خليل

Related

More from the same year.

2006