المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ توصية بسيطة ـ والقائمة على العقار رقم /4656/المكتب الوسطي في الشياح ـ الغبيري ـ بولفار الغبيري ـ ملك حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 137 15/03/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بالترخيص لوكالة أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ توصية بسيطة ـ Amigo Travel and Transport ـ فئة أولى ـ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 137 of 15 Mar 2006. Published in Official Gazette issue 15 of 23 Mar 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد علي عبد الله نعمة رقم 2416/2 تاريخ 7/12/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ توصية بسيطة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 2/3/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة أميغو ترافل أند ترانسبورت ـ توصية بسيطة ـ والقائمة على العقار رقم /4656/المكتب الوسطي في الشياح ـ الغبيري ـ بولفار الغبيري ـ ملك حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related