All legislation

قرار Decision No. 1607 25/05/2006

Unofficial English title

Extension of the validity of Decision No. 448 dated 9/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon to issue international driving licenses and international circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1607 of 25 May 2006. Published in Official Gazette issue 27 of 1 Jun 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1607
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3060
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1607 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 100 تاريخ 26/2/2005 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2005،

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 685/3 تاريخ 18/1/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2006 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988، المجدد بموجب القرار رقم 100 تاريخ 26/2/2005، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت وزير المالية جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2006