Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1607 25/05/2006

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

قرار رقم 1607 تاريخ 25/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/06/2006. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1607
التاريخ
25/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3060
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1607 تاريخ 25/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 100 تاريخ 26/2/2005 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2005،

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 685/3 تاريخ 18/1/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2006 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988، المجدد بموجب القرار رقم 100 تاريخ 26/2/2005، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت وزير المالية جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006