All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9365 23/06/2006

Unofficial English title

Amendment of Principle Decision No. 7858 dated 30/6/2001 concerning statistical data

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9365 of 23 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 34 of 6 Jul 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9365
Date
23/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4081-4082
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9365 تاريخ 23/06/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «سابعا» التالي نصه: «سابعا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصليا، ببيان يتعلق بمراكز القطع المفتوحة والبنيوية بكل عملة أجنبية على حدة وذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من المقطع «رابعا» من هذه المادة أو على أساس الميزانية الإفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (6) المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (8) التالي نصه: «8 ـ يرسل البيان المشار إليه في المقطع «سابعا» من المادة الأولى من هذا القرار خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 12/7/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 31/7/2006».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 حزيران 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2006