المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة تيرا سانتا رانتا كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1230/ قسم /B 11/ في عانوت /الشوف ـ الطريق العام ـ ملك علي محمد السيد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاق للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 408 23/06/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة تيرا سانتا رانتا كار ش.م.م. TERRA SANTA RENT A CAR S.A.R.L ـ فئة ثالثة ـ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 408 of 23 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 44 of 14 Sep 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من تيرا سانتا رانتا كار ش.م.م. رقم 1034/2 تاريخ 17/5/2004 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم تيرا سانتا رانت كار ش.م.م.،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة تيرا سانتا رانتا كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1230/ قسم /B 11/ في عانوت /الشوف ـ الطريق العام ـ ملك علي محمد السيد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاق للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related