All legislation

قرار Decision No. 486 28/08/2006

Unofficial English title

Relocation of Barakat Agency for Tourism and Travel - first category

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة بركات للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 486 of 28 Aug 2006. Published in Official Gazette issue 43 of 7 Sep 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
486
Date
28/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4583
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 998 تاريخ 13/09/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 486 تاريخ 28/08/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد كمال بركات رقم 794/2 تاريخ 27/4/2001 والمتعلق بنقل مكان وكالة بركات للسياحة والسفر،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /4/ تاريخ 18/1/1996 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة بركات للسياحة والسفر لصاحبها السيد محمد كمال بركات والقائمة على العقار رقم /2069/قسم /B9/ الدكرمان في صيدا ـ شارع البولفار الشرقي ـ ملك غزاوي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2006