All legislation

قرار Decision No. 104 28/08/2006

Unofficial English title

License for a sports association named "Paddy Gym"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «بادي جيم»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 104 of 28 Aug 2006. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
28/08/2006
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2007, p. 91-92
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 28/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «بادي جيم» المسجل تحت الرقم 3492/د تاريخ 10/11/2005،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1341 تاريخ 13/6/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 2/1/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: جهاد حسين جانبين، هشام عسكر عسكر، سناء محمد جانبين، علي حسين جانبين، حسين علي جانبين، أحمد حسين جانبين، سعاد تركي عساف، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «بادي جيم»، ـ مركزها: مدينة عاليه، قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: تربية بدنية (كمال أجسام).

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006