المادة 7
يمكن لوزارة العمل إلغاء الموافقة المسبقة في حال تخلف الخادمة عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.
قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 185 of 21 Aug 2006. Published in Official Gazette issue 42 of 31 Aug 2006. No repeal recorded in our sources.
يمكن لوزارة العمل إلغاء الموافقة المسبقة في حال تخلف الخادمة عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.
المادة 7 من قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006 https://lebaneselegislation.com/text/214733/article/7/