Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 31/08/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يمكن لوزارة العمل إلغاء الموافقة المسبقة في حال تخلف الخادمة عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.

المادة 7 من قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006 https://lebaneselegislation.com/text/214733/article/7/