المادة 7
يمكن لوزارة العمل إلغاء الموافقة المسبقة في حال تخلف الخادمة عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.
قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 31/08/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لوزارة العمل إلغاء الموافقة المسبقة في حال تخلف الخادمة عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.
المادة 7 من قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006 https://lebaneselegislation.com/text/214733/article/7/