All legislation

قرار Decision No. 516 11/09/2006

Unofficial English title

Licensing of the agency Najjar Tours Najjar Tours - first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة نجار تورز Najjar Tours -فئة اولى-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 516 of 11 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 45 of 21 Sep 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
516
Date
11/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4709-4710
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 516 تاريخ 11/09/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة عيشة عادل حمدي النجار رقم 2611/2 تاريخ 27/12/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة ـ فئة أولى ـ تعرف باسم وكالة نجار تورز،

بناء على توافر الشروط القانونية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة نجار تورز لصاحبتها الآنسة عيشه عادل حمدي النجار القائمة على العقار رقم /2528/ من منطقة بعلبك العقارية ـ شارع مار جرجس ـ ملك مرتضى ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2006