المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة أوتو غزال لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار /316/ من منطقة القلعة فالوغا ـ الطريق العام ـ ملك الأعور ـ الطابق الأرضي، بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 517 11/09/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة اوتو غزال لتأجير السيارات ش.م.م. Auto Ghazal Rent A Car S.A.R.L فئة ثالثة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 517 of 11 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 45 of 21 Sep 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 (المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة أوتو غزال لتأجير السيارات رقم 992/2 تاريخ 13/5/2006 والمتعلق بإنشاء تأجير سيارات سياحية تعرف باسم أوتو غزال لتأجير السيارات،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة أوتو غزال لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار /316/ من منطقة القلعة فالوغا ـ الطريق العام ـ ملك الأعور ـ الطابق الأرضي، بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيلول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related