المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء النظامي تعفى جميع البضائع التي تسحب من مرفأ بيروت قبل اول كانون الاول 1975 من جميع رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع للمدة الواقعة بين 15 ايلول و 12 تشرين الثاني 1975.
قرار Decision No. 42 11/11/1975
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء استثنائي من الخزن والخزن الاضافي والايداع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 42 of 11 Nov 1975. Published in Official Gazette issue 2 of 19 Feb 1976. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الموارد المائية والكهربائية
بناء على احكام الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بتاريخ 13 نيسان 1960 والمصدق بقانون 31 أيار سنة 1960.
بناء على موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء النظامي تعفى جميع البضائع التي تسحب من مرفأ بيروت قبل اول كانون الاول 1975 من جميع رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع للمدة الواقعة بين 15 ايلول و 12 تشرين الثاني 1975.
مادة 2: يطبق هذا القرار مع مفعول رجعي بالنسبة للبضائع التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 11/11/1975 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون
Related